responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 235

المؤنة. وهو المناسب لما ذكروه من الفرق بين هذه المؤنة ومؤنة تحصيل الربح، مع أن رأس المال لو كان من المؤنة كانت جميع مؤن تحصيل الربح منها مع الحاجة للربح في المعاش، هذا ولو شك في صدق المؤنة عليه كان المرجع عموم ثبوت الخمس، كما هو الحال في سائر موارد إجمال المخصص المنفصل.
ودعوى: أن المؤنة تعمّ ما ينتفع به أو بنمائه مع عينه كالدار والأثاث والحيوانات المتخذة للبيض والحليب والشجرة المتخذة للثمرة، ومثلها في ذلك رأس المال الذي ينتفع به بتحصيل المؤنة منه مع بقائه.
مدفوعة بأن المؤنة في مثل ذلك عرفاً نفس العين، لتعارف اتخاذها للانتفاع بها بالوجه المذكور، فتكون مورداً للحاجة ومصروفة في شؤون معاش الإنسان عرفاً، وفي المقام ليست المؤنة إلا الربح، لأنه هو الذي يصرف في حوائج الإنسان وشؤون معاشه، وليس رأس المال ونحوه إلا سبباً لتحصيله، وليس هو مصروفاً في سبيل المعاش الذي هو معيار المؤنة.
ومنه يظهر أن ما ينتفع به مع بقاء عينه إنما يكون مؤنة إذا كان متخذاً بنحو يكون من توابع الإنسان وشؤون معاشه، كالبقرة المتخذة في البيت لحليبها، والسيارة الشخصية المتخذة لانتقاله وانتقال عياله، دون ما إذا كان مستقلاً عن ذلك عرفاً واستغل لتحصيل المال منه، فلا يكون مؤنة وإن انتفع بمنفعته أو نمائه، فمن كان له مثل سيارة يتعيش بها لا تكون السيارة مؤنته وإن انتفع بالركوب بها وقضاء حوائجه تبعاً لذلك، وكذا من كان له بقر لبيع الحليب منه لا يكون البقر مؤنة له وإن انتفع ببعض حليبه.
هذا وقد ذكر بعض مشايخنا في وجه منع كونه رأس المال من المؤنة أن المستثنى هو مؤنة السنة، لا مؤنة عمره ومادام حياً.
فإن كان مراده بذلك أن رأس المال ينتفع بالاتجار به دائماً، لا في خصوص سنته، أشكل بأنه يكفي في كونه مؤنة السنة الانتفاع به في السنة الواحدة، ولا يعتبر في
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست