responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 223

نعم لابد في المؤنة المستثناة من الصرف فعلاً، فإذا قتر على نفسه لم يحسب له{1}. كما أنه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى مقدار التبرع، بل يحسب ذلك{2}
ـــــــــــــــــــــــــ
{1} كما في كشف الغطاء، وقواه في الجواهر في الجملة. ومثله ما لو لم يستوف حاجته لتعذر الشراء عليه أو لنحو ذلك. وهو ظاهر بناء على ما سبق منا من أن المؤنة هي الجهد المبذول، ويراد منها في المقام المال المبذول.
وأما بناءً على أن المراد بها ما يحتاج إليه بحسب المعتاد له مع الاقتصاد ـ كما يظهر من جماعة ـ فقد وجه بانصراف إطلاق المؤنة إلى ما يصرف بالفعل، وذكر في الجواهر أن منشأ الانصراف المذكور هو ابتناء استثناء المؤنة على الإرفاق بالمالك، فإذا هو لم ينفق لم يبق موضوع للإرفاق.
لكنه لم يتضح بنحو يصلح لتقييد الإطلاق، حيث تقدم عدم الإشعار في النصوص بابتناء استثناء المؤنة على الإرفاق بالمالك. مع أن استثناء ما لم يصرف إرفاق أيضاً. واختصاص الإرفاق الذي هو منشأ استثناء المؤنة بما يكون بالإضافة إلى خصوص ما يصرف فعلاً أول الكلام.
ومن ثم حكم بعموم الاستثناء لما لم يصرف تقتيراً في المسالك والروضة ومحكي البيان والكفاية، وفي الجواهر: "بل لا أعرف فيه خلافاً، بل لعله ظاهر معقد إجماع الغنية والسرائر والمنتهى والتذكرة". وعن محكي المناهل: "الظاهر عدم الخلاف فيه من أنه إذا قتر حسب له".
وكأن استفادة عدم الخلاف منهم، مع قلة من صرح به، من أجل إطلاقهم استثناء المؤنة بنحو الاقتصاد، للبناء على أن المؤنة هو ما يحتاج إليه، لا ما ينفق بالفعل. لكن عرفت ضعف المبنى المذكور.
{2} يعني: ما تبرع به المتبرع.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست