responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 98

(الثالث): امتزاج العوضين أو أحدهما أو بعضه بعين أخرى(1). (الرابع): تغير العين تغيراً مذهباً للصورة(2)، كطحن الحنطة، وتقطيع الثوب.
(مسألة 9): لو مات أحد المالكين لم يجز لوراثه الرجوع في البيع المعاطاتي(3).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بناء العرف والمتشرعة على ملكيته له فهو متفرع على بنائهم على ملكيته للمعوض بالمعاطاة، لتحقق البيع بها، فمع فرض خطئهم في ذلك لا مجال لإحراز صوابهم في بنائهم على ملكيته للعوض.
والإنصاف أن ذلك تكلف وتمحل من أجل الجمع بين ذهاب المشهور لعدم وقوع العقد بالمعاطاة وعدم ترتب الملك عليها، وبين عمل العرف والمتشرعة ـ تبعاً للمرتكزات ـ على ترتيب آثار العقد والملك عليها. ولهم تكلفات وتمحلات أخر من أجل ذلك. لكن البناء على خطأ المشهور فيما ذهبوا إليه أهون بكثير من ارتكاب ذلك. والله سبحانه وتعالى العالم. ومنه نستمد العون والتسديد.
(1) لما سبق من أن مقتضى القاعدة لزوم المعاطاة بكل ما يحتمل لزومه بها بناء على ترتب البيع والملك على المعاطاة. أما بناء على ترتب الإباحة عليها من دون ملك فلزومها، وتبدل الملكية بالامتزاج مخالف لقاعدة السلطنة والاستصحاب، بل يتعين البناء على كون الشريك هو المالك الأول.
(2) الكلام فيه كما في سابقه. نعم لو كان الرجوع مع تبدل الصورة موجباً للضرر على أحدهما جرى ما تقدم في صورة تلف بعض أحد العوضين.
(3) كما صرح به شيخنا الأعظم (قدس سره) لكون الجواز وعدم اللزوم فيها حكمياً كجواز عقد الهبة، وليس حقاً لكل منهما ليتورث. على أنه لو كان حقاً فلا إطلاق لدليله يقتضي ثبوته له إلى حين موته، ليورث، بل المتيقن ثبوته إلى قبل موته بآن. كما لا إطلاق له من حيثية من له إعماله، بل المتيقن منه إعماله بنفسه، فلا موضوع له بعد
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست