responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 422

وفائدة ذلك إما التنبيه على أن منصب القضاء مختص بهم( عليهم السلام) بالأصل وتابع لهم، وأن ثبوته للفقيه بتوسط جعله من قبلهم له، وليس ثابتاً له بالأصل، كالإفتاء، أو للتنبيه على أن إرجاعه (عليهم السلام) في القضاء للفقيه لا ينافي ما تضمنته النصوص{1} من اختصاص المنصب بهم (عليهم السلام)، لأن المنصوب من قبلهم (عليهم السلام) بمنزلتهم.
هذا ويظهر من بعض الأعاظم (قدس سره) أن المراد بالحاكم في المقبولة ليس هو القاضي، ولا الولاة المنصوبين من قبل السلطان، ليجري ما سبق، بل السلطان نفسه، لأن الحاكم هو الذي يحكم بين الناس بالسيف والسوط، وليس ذلك شأن القاضي، ولأن السائل قد جعل القاضي مقابلاً للسلطان، فقال: (( فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة )) . وعلى ذلك يكون المجعول هو السلطنة العامة الثابتة للنبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) والإمام، وما يناسبها من الولاية العامة على القضاء وغيره من شؤون السلطنة والحكم.
وأما ما ذكره سيدنا المصنف (قدس سره) من أن هذا المعنى يأباه قوله (عليه السلام) : (( فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه... )) لظهوره في الحكم المتعلق بفعل المكلف. ففيه: أن السلطان بالمعنى المذكور حيث كان له القضاء ففرض أدائه لوظيفته فيه لا ينافي جعل السلطنة بنحو العموم له.
فالعمدة في دفع ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) أنه بعد إطلاق الحاكم على القاضي لغة ـ كما سبق ـ فاللازم الاقتصار عليه، ولو لأنه المتيقن من المجعول ليناسب المورد. ولاسيما بلحاظ معتبري أبي خديجة المتقدمين، وعدم شيوع إطلاق الحاكم بالمعنى المذكور، بل يعبر عنه بالخليفة والوالي والسلطان، كما عبر عنه في السؤال.
بل لم يتضح صحة إطلاقه عرفاً على من له حق السلطنة والحكم، وإنما يطلق على من له الحكم فعلاً، لأنه يملك السيف والسوط، ومن الظاهر عدم إرادة ذلك، لأنه أمر تكويني تابع لعلته الخارجية، وليس أمراً اعتبارياً قابلاً للجعل.
ومثله ما قد يدعى من أن المراد بالحاكم مطلق من له الحكم، مع عدم اختصاص

{1} وسائل الشيعة ج:18 باب:3 من أبواب صفات القاضي حديث:2، 3.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست