responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 39

المسلمين من الملابس والمساكن والمراكب وغيرها(1). ويجبر المحتكر على البيع(2) في الاحتكار المحرم من دون أن يعين السعر(3). نعم إذا كان السعر مجحفاً بالعامة أجبر على الأقل منه(4).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعن غيرها. ولم نعثر على نص به، كما اعترف به في الجواهر. بل مقتضى الحصر في النصوص السابقة عدمه. وربما علل بالحاجة إليه، وهو كما ترى. نعم لا بأس بالبناء على الكراهة فيه وفي ما بعده لأجل ذلك.
(1) إذا لم تبلغ الحاجة حدّ اختلال النظام، وإلا حرم، كما تقدم في أول المسألة.
(2) كما صرح به غير واحد، بل عن جماعة الإجماع عليه، كما في الجواهر. ويقتضيه صحيح حذيفة وموثق غياث بن إبراهيم وما في عهد الأشتر، وقد تقدمت. وقد سبق نسبة القول به حتى للقائل بكراهة الاحتكار، كما سبق الإشكال عليهم بذلك.
(3) في المشهور، كما في التذكرة والجواهر، بل نفى في المبسوط الخلاف في أنه لا يجوز التسعير للإمام. لكن في المقنعة: (( وله أن يسعرها على ما يراه من المصلحة )) ، وقريب منه في المراسم. وقد رده في السرائر بالإجماع والنصوص المتواترة. وهو كما ترى، إذ لا مجال لدعوى الإجماع مع الخلاف من مثل المفيد. كما أن النصوص غير متواترة، بل ولا مستفيضة.
نعم، تقدم استنكاره في موثق غياث بن إبراهيم، المؤيد بمرسل الصدوق: (( قيل للنبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) : لو سعرت لنا سعراً، فإن الأسعار تزيد وتنقص، فقال (صلى الله عليه وآله وسلّم) : ما كنت لألقى الله ببدعة لم يحدث إلي فيها شيئاً، فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض... )) {1}، والمعتضد بقاعدة السلطنة. وكفى بذلك دليلاً في المقام.
(4) كما في اللمعة. وإليه يرجع ما في الوسيلة والمختلف والدروس من جواز

{1} وسائل الشيعة ج:12 باب:30 من أبواب آداب التجارة حديث:2.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست