responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 38

وإن كان الأحوط استحباباً إلحاق الملـح بها(1)، بل كل ما يحتاج إليه عامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التقييد الآتية.
وزاد عليها في النهاية والسرائر والشرايع وغيرها السمن. ونسبه في السرائر لأصحابنا، وفي الجواهر أنه المشهور وعن جماعة الإجماع عليه. ويقتضيه موثق غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) : (( قال: ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن )) {1}، وزاد في الفقيه: (( والزيت )) ، وخبر أبي البختري عنه (عليه السلام) : (( إن علياً كان ينهى عن الحكرة في الأمصار. فقال: ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن )) {2}.
وفي الدروس والمسالك وعن المقنع وغيره زيادة الزيت. ويشهد له موثق غياث المتقدم على رواية الصدوق له، وصحيح الحلبي ـ المتقدم في أول المسألة ـ على رواية الكليني، وهو وإن كان في الوسائل مردداً بين الزيت والزبيب، إلا أنه في طبعة الكافي الحديثة بالزيت لا غير، وموثق السكوني عنه (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) : (( الحكرة في ستة أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب )) {3}.
ومن الظاهر لزوم تحكيم نصوص التحديد على نصوص الاحتكار السابقة، لأنها بلسان تحديد الموضوع. كما أن اللازم العمل في التحديد على ما اشتمل على الزيت، لأن ما لم يشتمل عليه إما ضعيف كخبر أبي البختري، أو مردد بين الواجد له والفاقد له كموثق إبراهيم، بخلاف ما اشتمل عليه فإنه فيه موثق السكوني المعتبر سنداً والمعلوم اشتماله عليه. مضافاً إلى قرب الجمع بين الطائفتين بحمل ماخلا عنه على الاكتفاء عنه بالسمن، لأنهما من سنخ واحد عرفاً، فإنه أقرب من حمل ما اشتمل عليه على الكراهة.
(1) كما في المبسوط والوسيلة والتذكرة والقواعد والدروس والمسالك واللمعة

{1} [2] [3] وسائل الشيعة ج:12 باب:27 من أبواب آداب التجارة حديث:4، 7، 10.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست