responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 279

إضافة العقد إلى المالك، أو الرضا بمضمون العقد. وكلاهما حاصل بصدور العقد من المالك )) .
وذهب غير واحد لتوقفه على الإجازة. قال في جامع المقاصد: (( لأنه لم يقصد البيع الناقل للملك الآن، بل مع إجازة المالك. إلا أن يقال: قصده إلى أصل البيع كاف )) . وكأن مراده بما ذكره أولاً أنه لم يقصد البيع النافذ بنفسه، بل البيع الذي ينفذ بالإجازة فنفوذه بنفسه لا يتناسب مع قصده.
لكنه يندفع بأن توقف نفوذ البيع على الإجازة وعدمه لا يرجع إلى اختلاف حقيقة البيع المقصود، نظير اختلاف البيع والهبة، ليمتنع حصول إحدى الخصوصيتين إلا بقصدها، بل إلى اختلاف الحكم الشرعي ـ تبعاً للخصوصيات المقارنة ـ مع وحدة حقيقية البيع، فالخطأ في الحكم الشرعي لا دخل له في تحقق القصد إلى البيع النافذ. نظير ما إذا باع المكيل كيلاً مع الخطأ في اعتقاد أنه موزون، حيث لا إشكال في صحة البيع حينئذٍ. وكأن هذا مراده مما ذكره أخيراً.
ومثله ما ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) وغيره من أن مقتضى قاعدة السلطنة توقف النفوذ على الإجازة، لعدم قصده حين العقد بيع مال نفسه، فنفوذ البيع عليه مناف لسلطنته.
إذ فيه: أنه يكفي في إعمال السلطنة الإقدام على ما هو مسلط عليه، وهو حاصل في المقام. ومجرد الجهل بتحقق موضوع السلطنة لا ينافي إعمالها، كما لو باع ملكه بظن عدم البلوغ فبان بالغاً، أو باع ملك غيره بظن عدم ولايته عليه فبان ولياً.
وأما ما ذكره سيدنا المصنف (قدس سره) من أن الجهل بكون المال له مانع من وقوع الفعل على ماله باختياره، وذلك خلاف قاعدة السلطنة على المال. ففيه: أن مفاد قاعدة السلطنة تحديد من له السلطنة والقدرة على التصرف، وهو حاصل بتحقق الملكية واقعاً. وإعمال السلطنة إنما يكون بالإقدام على العمل من قبل السلطان، وهو حاصل في المقام ـ كما ذكرنا ـ ولا أثر للعلم بكون المال له والجهل به في ذلك.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست