responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 278

ولا في مضمونه، فتشمله عمومات النفوذ والصحة.
لكن عن العلامة في نهاية الأحكام والشهيد في قواعده احتمال البطلان، وعن فخر الدين في الإيضاح تعليله له: تارة: بأنه لم يقصد نقل المال عن نفسه، بل عمن يعتقد ملكه له. وأخرى: بأنه وإن كان منجزاً في الصورة، إلا أنه معلق لبّاً على تحقق سبب ملكه له. وثالثة: بأنه كالعابث عند مباشرة العقد، لأنه يعتقد أن المبيع لغيره.
والكل كما ترى!. لاندفاع الأول بأن المقصود بالأصل البيع المبتني على المعاوضة بين المالين وقصد خصوصية من له المعاملة أمر خارج عن ذلك تابع له بسبب الخطأ في تشخيص المالك، فيكون لاغياً، نظير ما سبق في بيع الفضولي مال غيره له.
والثاني بأن فرض قصد البيع للغير ـ كما هو مورد كلامهم، ويقتضيه الوجه الأول ـ لا يناسب التعليق المدعى. بل لا تعليق حتى لو فرض قصد البيع لنفسه، لأنه إن ابتنى على الخروج عن مقتضى المعاوضة فالتعليق مناف له. وإن ابتنى على قصد المعاوضة فهو موقوف على كونه في مقام ترتيب آثار ملك نفسه على ملك الغير تشريعاً أو تعدياً ـ كما سبق عند الكلام في بيع الفضولي لنفسه ـ وهو يغني عن التعليق على تحقق سبب الملك. غاية الأمر أنه قد يلتفت إلى أن ما قصده من ملك المبيع أو ترتيب آثاره معلق شرعاً على تحقق سبب ملكيته للمبيع، وهو أمر آخر غير قصده التعليق لباً في البيع الذي ينشئه.
والثالث بأنه جار في جميع موارد عقد الفضولي، وليس هو محذوراً، بل المحذور كونه عابثاً حقيقة غير قاصد للمعاملة، ولا مجال للبناء على ذلك هنا وفي جميع مواد عقد الفضولي. ومن هنا لا ينبغي التأمل في أصل صحة العقد وعدم بطلانه رأساً.
وهل يتوقف نفوذه على الإجازة من المالك ـ الذي أوقع العقد ـ أولاً؟ ظاهر القواعد وعن الشهيد وغيره نفوذه رأساً وعدم توقفه على الإجازة، لوقوع العقد من أهله، وهو المالك. قال سيدنا المصنف: (( لأن الاحتياج إلى الإجازة إما لتحقيق
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست