responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 175

كيف؟! ولازم ذلك أن الإكراه على الجامع بين موضوع الأثر وغيره يقتضي الإكراه على موضوع الأثر، فلو أكره على شرب الماء الأعم من النجس والطاهر، أو البيع الأعم من الواجد للشرائط والفاقد لها، كان مكرهاً على شرب النجس فلا يحرم، وعلى البيع الواجد للشرائط فلا يصح؟!.
ومن الغريب ما عن المحقق الخرساني (قدس سره) في حاشيته على المكاسب من أن ذا الأثر في الفرض وإن وقع مكرهاً عليه، إلا أنه يمكن دعوى أن دليل الأثر فيه أظهر من دليل رفع الإكراه، فيقدم عليه، ويكون مستثنى من عموم رفع الإكراه. إذ فيه: أن تقديم دليل رفع الإكراه على أدلة الأحكام الأولية لما كان بملاك الحكومة فلا يفرق فيه بين الموارد بعد تشابه ألسنة أدلة الأحكام الأولية ووحدة دليل رفع الإكراه في جميعها.
ومثله ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من أن الإكراه على الجامع إنما يسري إلى جميع الأفراد إذا كانت متساوية لا يمتاز بعضها عن بعض في أثر يخصه. أما إذا كانت مختلفة في ذلك فيتوجه الإكراه ثبوتاً على ما لا أثر له أو على ما كان أثره أقل وأخف، فلو أكره على شرب احد إنائين أحدهما نجس، والآخر مغصوب ونجس، فالإكراه إنما يتعلق بالنجس وحده.
إذ فيه: أنه بعد فرض توجه المكره للجامع وأمره به دون الخصوصيات، وفرض سريان الإكراه من الجامع للخصوصيات، كيف يختص الإكراه ببعض الخصوصيات دون بعض. نعم لو كان الإكراه حكماً شرعياً، أمكن القطع باختصاصه ببعض الأفراد تبعاً لاختصاص غرض الشارع بها، ولا مجال لذلك في الأمور الواقعية.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في أن الإكراه على الجامع لا يقتضي الإكراه على الخصوصية، وغاية ما يدعى أن أثر الإكراه على الجامع ـ وهو رفع الحكم التكليفي أو الوضعي ـ يسري إليها فلابد من النظر في وجه ذلك.
وقد يوجه بأن الجامع المكره عليه إذا كان موضوعاً للأثر، فمقتضى عموم رفع
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست