responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 174

إلا إذا علم إقدام الآخر على البيع(1).
(مسألة 3): لو أكره على بيع داره أو فرسه(2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على الخوف من عدم إقدام الطرف الآخر، ولا يتم مع العلم بإقدامه مطلقاً.
نعم، لما كانت ولاية الوليين تقصر عن التصرف المضرّ بمصلحة المولى عليه، فالمتعين عدم نفوذ تصرفهما حينئذٍ في المقام حتى لو لم يكونا مكرهين، فعدم نفوذ تصرف الولي الذي يعلم باستجابة الولي الآخر للمكرِه ليس لكونه مكرهاً، بل لقصور ولايته.
وإنما يظهر الأثر للإكراه وعدمه في محل الكلام فيما إذا كان العالم باستجابة الطرف الآخر للمكرِه تام السلطنة على التصرف كالمالك، وكذا في مورد الإكراه على المحرم تكليفاً، حيث يكون كل منهما مكلفاً مسؤولاً بتصرفه لا يسقط حرمته عليه إلا صدق الإكراه في حقه.
(1) مما سبق يظهر أن المعيار في صدق الإكراه احتمال عدم إقدام الآخر على البيع احتمالاً يصدق معه الخوف. وعليه لو احتمل عدم إقدامه احتمالاً ضعيفاً لا يصدق به الخوف كفى في عدم صدق الإكراه، ولا يتوقف على العلم بعدم إقدامه.
(2) لا ينبغي التأمل في أن الإكراه على الجامع في المحرمات والمعاملات لا يقتضي الإكراه على الخصوصية، بل الخصوصية تابعة لاختيار المكره وبمحض رضاه.
وأما ما عن المحقق الايرواني (قدس سره) من أن خصوصيات الأفراد تعد مكرهاً عليها بالإكراه على الجامع. فهو مما لا مجال للبناء على ظاهره، حيث لا ريب في عدم كون كل خصوصية مورداً للإكراه بعد عدم توقف الجامع الذي هو مورد غرض المكره وأمره عليها وإمكان تحققه بغيرها، كما أن اختيار المكرَه لها لدواع خاصة بها غير موافقة أمر المكرِه.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست