responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 136

عنهما القلم )) {1}.
وموثق عمار عنه (عليه السلام) : (( سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة. فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة، وجرى عليه القلم. والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم )) {2}. لصراحته في توقف جريان القلم على البلوغ، وإن خالف المعروف في تحديد البلوغ.
وموثقه الآخر عنه (عليه السلام) : (( سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال: لا إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم )) {3}.
وخبر سليمان المروزي عن الإمام الرضا (عليه السلام) أنه قال: (( كان رسول الله يكثر الصيام في شعبان... وكان يقول شعبان شهري... وإن الصائم لا يجري عليه القلم حتى يفطر ما لم يأت بشيء فينتقض. وإن الحاج لا يجري عليه القلم حتى يرجع ما لم يأت بشيء يبطل حجه... وإن الصبي لا يجري عليه القلم حتى يبلغ، وإن المجاهد في سبيل الله لا يجري عليه القلم حتى يعود إلى منزله... )) {4}.
ونحوه خبره الآخر عن الإمام الرضا (عليه السلام) : (( أنه قال: من صام شهر رمضان إيماناً واحتساباً غفرت له ذنوبه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإن الصائم لا يجري عليه القلم حتى يفطر... وإن الصبي لا يجري عليه القلم حتى يبلغ... )) {5}.
فقد استدل به على عدم نفوذ معاملات الصبي جماعة من أصحابنا، أولهم فيما نعلم الشيخ (قدس سره) في كتاب البيوع من الخلاف، وفي أوائل كتاب الإقرار من المبسوط قال فيه: (( ورفع القلم عنهم يقتضي أن لا يكون لكلامهم حكم )) ، ويناسبه ما عن

{1} وسائل الشيعة ج:19 باب:36 من أبواب القصاص في النفس حديث:2.
{2} وسائل الشيعة ج: 1 باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث:12.
{3} وسائل الشيعة ج:2 باب:14 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 5.
{4} كتاب فضائل الأشهر الثلاثة للصدوق باب فضل شهر شعبان ص:55.
{5} كتاب فضائل الأشهر الثلاثة للصدوق باب فضل شهر رمضان ص:116.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست