responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 135

كان الظاهر وحدة الحكم فيهما.
الثالث: النصوص المتضمنة عدم جواز أمر الصبي، كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) : (( سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشدّه؟ قال: وما أشدّه؟ قال: احتلامه... قال: إذا بلغ وكتب عليه الشيء جازه أمره، إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً )) {1}، وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام) : (( قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة وجب عليه ما يجب على المسلمين، احتلم أم لم يحتلم، وكتبت عليه السيئات، كما له الحسنات، وجاز له كل شيء [من ماله. خصال] إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً )) {2}. وخبر حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: (( إن الجارية ليست مثل الغلام. إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع... والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك )) {3}، وغيرها.
وهي ـ كما ترى ـ واردة لتحديد البلوغ مع ظهورها أو ظهور بعضها في المفروغية عن عدم نفوذ تصرف غير البالغ في ماله، لأن ذلك هو الظاهر من عدم جواز أمره.
الرابع: ما تضمن رفع القلم عن الصبي، كخبر ابن ظبيان قال: (( أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها. فقال علي (عليه السلام) : أما عملت أن القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ )) {4}.
وخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) : (( أنه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ: عمدهما خطأ تحمله العاقلة. وقد رفع

{1} وسائل الشيعة ج: 13 باب:2 من أبواب كتاب الحجر حديث:5.
{2} وسائل الشيعة ج: 12 باب:14 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث:3.
{3} وسائل الشيعة ج:13 باب:2 من أبواب كتاب الحجر حديث:1.
{4} وسائل الشيعة ج:1 باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث:11.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست