responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 431

يكونا صدقة، كما في التقرب بإهداء ثلث الهدي، وبالهدية والهبة للرحم وللمؤمن ونحو ذلك من موارد انطباق جهة قربية على الهبة والهدية. ومن هنا لابد من رجوع التعريف إلى اعتبار التقرب في الصدقة دون الهدية والهبة، من دون نظر إلى إطلاق الصدقة من بقية الجهات، ليكشف عن عدم أخذ الفقر فيها.
ومثله الاستشهاد للعموم المذكور: تارة: بما في غير واحد من النصوص منها صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) : "قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) : كل معروف صدقة" {1} بل في خبر الحارث عن علي (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) : "قال: كل معروف صدقة إلى غني أو فقير، فتصدقوا ولو بشق التمرة..." {2} . وأخرى: بأنه لا إشكال في جواز الوقف على الغني، مع أنه من الصدقات.
لاندفاع الأول بأن الظاهر عدم ورود النصوص المذكورة لشرح مفهوم الصدقة الحقيقي، لما هو المعلوم من أن المعروف يشمل مثل حسن الخلق والإعانة على قضاء الحوائج ونحوهما مما لا يكون من سنخ العطية التي هي مقومة عرفاً لمفهوم الصدقة التي هي محل الكلام، بل لابد من حمله على التنزيل بلحاظ ثواب الصدقة أو أثرها الوضعي، كدفع البلاء وسعة الرزق وغيرهما.
واندفاع الثاني بأن محل الكلام هو التصدق بالإعطاء، وليس الوقف منها، بل هو عقد أو إيقاع يكون المال به صدقة بنفسه وإن لم يدفع، نظير الزكاة التي هي صدقة وإن لم تدفع.
ومنه يظهر الإشكال فيما ذكره بعض مشايخنا (قدس سره) من الاستدلال على عدم جواز التصدق على الغني بقوله تعالى: ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ...)) {1} بتقريب أنه قد بين مصرف الصدقات ولم يجعل الغني منها، فيخرج الغني عن حدود

{1} وسائل الشيعة ج:6 باب:41 من أبواب الصدقة حديث:2. ومثله حديث:1. وما في ج:11 باب:1 من أبواب فضل المعروف حديث:5.
{2} وسائل الشيعة ج:6 باب:7 من أبواب الصدقة حديث:5.
{1} سورة التوبة آية:60.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست