responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 430

التصدق بمجهول المالك لو كان موجباً للضمان وانشغال الذمة بالبدل لزم التصدق بالبدل، لكونه مجهول المالك أيضاً، وهكذا فيلزم التسلسل، وهو مقطوع البطلان.
فيندفع ـ مضافاً إلى ما سبق من عدم وجوب التصدق بمجهول المالك إذا كان ذمياً ـ بأن ذلك إنما يكشف عن عدم وجوب التصدق بالبدل في المقام، لا عن عدم ثبوت البدل في الذمة. فالعمدة في المقام ما سبق. فلاحظ.
هذا ولو تم الوجه للضمان ـ مطلقاً أو في بعض الحالات ـ ففي الجواهر: "ولو أراد السلامة من ذلك سلمه إلى الحاكم الذي هو ولي الغائب، والإيصال إليه بمنزلة الوصول للمالك". ويظهر ضعفه مما سبق من عدم ثبوت ولاية الحاكم، وإنما يجوز الدفع للحاكم بتوكيل من بيده المال بالتصدق بدلاً عنه. وحينئذٍ لا يرتفع الضمان عمن بيده المال، لعدم إيصاله المال للمالك ولا لمن يقوم مقامه.
الخامس: قال شيخنا الأعظم (قدس سره) : "ثم إن مستحق هذه الصدقة هو الفقير، لأنه المتبادر من إطلاق الأمر بالتصدق". وبه صرح أيضاً في النهاية والسرائر والروضة في حكم تراب الصاغة، وإليه يرجع ما في المسالك وعن حواشي الشهيد في المسألة المذكورة من أن مصرفها مصرف الصدقات الواجبة، ونسبه في الرياض في تلك المسألة للأصحاب، وظاهر الجواهر في فروع المال المختلط بالحرام المفروغية عنه.
وكيف كان فربما يقال: إن مقتضى إطلاق الأمر بالتصدق في نصوص المقام هو جواز التصدق على الغني، لعدم أخذ الفقر في مفهوم الصدقة، كما هو مقتضى إطلاق تعريفهم للصدقة بأنها العطية لوجه الله تعالى، في مقابل الهدية والهبة، حيث لا يؤخذ فيهما التقرب، ومن الظاهر إمكان التقرب بالعطية للغني ولو من حيثية كونه إحساناً للمؤمن. ومن ثم جزم شيخنا الأستاذ (قدس سره) بعموم مفهوم الصدقة، بنحو تشمل الصدقة على الغني.
لكنه يشكل بأنه لا مجال للبناء على عموم التعريف المذكور، بحيث تكون كل عطية عن تقرب صدقة، إذ لا إشكال في إمكان التقرب بالهدية والهبة من دون أن
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست