responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 338

(مسألة 37) : ما يأخذه السلطان المدعي للخلافة العامة من الضرائب المجعولة على الأراضي والأشجار والنخيل (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالمؤمنين. فراجع.
(1) الظاهر أن مراده (قدس سره) بذلك الضرائب الشرعية بالذات، وهي الضرائب المجعولة على الأراضي العامرة المفتوحة عنوة، والتي هي ملك للمسلمين ويجب إبقاؤها واستثمارها لهم بأخذ الخراج عليها ممن يستغلها، دون الضرائب غير الشرعية بالذات، كالضرائب المجعولة على الأراضي المملوكة الخاصة، سواءً كانت مملوكة من قبل الفتح كالأراضي العامرة التي أسلم أهلها أو صولحوا على أن تبقى لهم، أم مملوكة بالإحياء بعد الفتح، كالأراضي الميتة حين الفتح، فإنه يجوز لكل أحد تملكها بالإحياء من دون أن يتعلق بها حق المسلمين، ليشرع أخذ الخراج عليها.
والوجه في التقييد المذكور: أن موضوع النصوص والفتاوى هو مال الخرج والمقاسمة والزكاة، المفروض كونها مستحقة بالأصل على مستغل الأرض، وإنما الإشكال فيها من وجهة قصور ولاية الجائر على أخذها، الذي يمكن ارتفاعه بإمضاء الأئمة (عليهم السلام) لتصرفه، لأن لهم الولاية بالأصل.
ولا يشمل الضرائب غير المستحقة بالأصل، والتي يكون أخذها من المستغل ـ الذي هو المالك ـ ظلماً له مع قطع النظر عن قصور ولاية الجائر، لعدم استحقاقها عليه، فإنهم (عليهم السلام) وإن كان لهم أن يجيزوا أخذها بمقتضى ولايتهم العامة الراجعة إلى كونهم (عليهم السلام) أولى بالناس من أنفسهم، إلا أنه لم يثبت إعمال ولايتهم المذكورة فيها بعد اختصاص النصوص والفتاوى بالخراج والمقاسمة.
ومن هنا يتعين البناء على حرمة أخذها من الجائر حينئذٍ، إلا بإذن المالك. ولو فرض أخذها من غير إذنه تعين إرجاعها له، عملاً بالقاعدة. نظير ما يأتي في جوائز السلطان إذا علم بغصبيتها.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست