responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 99

كتاب الصوم
المفطرات
س 351: من لاعب امرأته في شهر رمضان وهو مطمئن ومتأكد من عدم الانزال، ولكنه فوجئ بالانزال ولكن لم يعلم أن الانزال كان قبيل الفجر أو بعده فلم يغتسل لانه يعلم لو اغتسل وكان قبيل الفجر لم يتمكن من اكمال الغسل قبل الفجر فما هو حكمه بالنسبة لصوم ذلك اليوم يرجى بيان الحكم في صورتي علمه بحرمة?البقاءعلى الجنابة ومفطريته وعدم علمه بذلك؟
ــ يصح صومه في الصورتين. نعم إذا انكشف أنه قد حصلت الجنابة بعد الفجر بمقدار معتد به بحيث لو فحص عن الفجر لامكنه رؤيته فيبطل صومه ويجب عليه القضاء على الاحوط وجوباً، ولا تجب عليه الكفارة.
س 352: هل يجوز تقديم الطعام للمفطرين في شهر رمضان في المطاعم؟
ــ نعم يجوز إذا لم يكن هتكاً لحرمة الشهر ولا تشجيعاً على الافطار المحرم.
س 353: هل أن دواء (المصل) المستعمل للمريض يُعدّ من المفطرات أم لا؟
ــ إذا لم يستعمل عن طريق المعدة لم يكن مفطراً.
س 354: هل الكذب على الانبياء [عليهم السلام] السابقين على نبينا
محمد [صلى الله عليه وآله وسلّم] يكون من مفطرات الصوم؟
ــ لا يكون مفطراً ما لم يرجع للكذب على الله تعالى.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست