responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 100

س 355: هل يجوز الكذب على الائمة المعصومين (صلوات الله وسلامه عليهم) لضرورة التقية في رمضان وغير رمضان وإن فعل ذلك في رمضان فهل يكون قد افطر ذلك اليوم وعليه القضاء والكفارة؟
ــ نعم يجوز ذلك مع الضرورة ولا يكون مفطراً. وإذا أمكنت التورية والتفت المكلف لذلك بدلاً عنه وجب اختيارها وحرم الكذب وكان مفطراً.
س 356: رجل في شهر رمضان احتلم فأجنب قبل أذان الفجر، ولانه مريض وضعيف جسدياً وبيته بسيط جداً حيث لا يتوفر فيه حمام نظامي يقيه البرد إذا اغتسل.. فإنه لم يغتسل إلا بعد طلوع الشمس ثم يصلي ويبقى صائماً. فما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة؟
ــ يصح صومه ولا شيء عليه إذا كان يخشى الضرر من الغسل كما هو المفروض وإن كان الاحوط استحباباً له التيمم ولكنه كان يجب عليه التيمم من أجل الصلاة.
س 357: شخص أجنب وهو لا يعلم أن ذلك كان قبل الفجر أو بعده فلم يغتسل حتى طلعت الشمس فما هو حكمه؟
ــ لا يضر ذلك بصومه. لكنه فرط في الصلاة التي أهم من الصوم.
س 358: إذا لم يتمكن الزوجان من الغسل في ليلة من ليالي شهر رمضان فهل يجوز للزوجة تمكين زوجها منها وما الحكم إذا افترضنا إمكانية السفر في تلك الليلة فهل يجوز التمكين مع علم الزوجة عدم اذن الزوج لها بذلك أو حرجه عليها وما الحكم في المسألة إذا كان الغسل يضر الزوجة فقط فهل يجوز لها التمكين؟
ــ إذا كان عدم التمكن لضيق الوقت لم يجز لها تمكين الزوج، وإن كان لعذر آخر كعدم الماء أو المرض فيجوز لها التمكين والاحوط وجوباً لهما التيمم بدل الغسل قبل الفجر حينئذ.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست