responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 83

شروط إمام الجماعة
س 287: هل يجوز للمكلف مع عدم إحرازه لعدالة نفسه أو تأكده من عدمها أن يتصدى للاشياء المشروطة بالعدالة كإمامة الجماعة والشهادة عند القاضي؟
ــ لا يجوز له التصدي والسعي لامامة الجماعة نعم إذا صلّوا خلفه من دون أن يتصدى هو لذلك لم يجب عليه منعهم وتجوز الشهادة إذا علم من نفسه الصدق.
س 288: هل يجوز للمكلف أن يكون إمام جماعة في صلاة الجماعة بدون إجازة أو توثيق أو إذن من الحاكم الشرعي؟
ــ نعم يجوز ذلك إذا كان عادلاً ملتزماً.
س 289: هل يشترط عند صلاة الجماعة إحراز عدالة الامام وكيف يتم إحرازها؟
ــ لابد من إحراز عدالة الامام حين الصلاة خلفه، والاحراز يكون إما بالبينة أو بالمعاشرة الموجبة للعلم بالعدالة أو بحسن الظاهر لظهور الخير منه وعدم ظهور الشر لمن يخالطه ويعاشره.
س 290: هل عندكم أن إمام الجماعة يجب أن لا يكون أعرابياً أي من سكان البوادي حتى لو كان مؤمناً موثقاً في دينه؟
ــ إذا كان متفقهاً في الدين عارفاً بأحكامه فلا يجري عليه حكم الاعرابي، بل يجوز أن يؤم المهاجرين حينئذ، وهم المتفقهون في الدين من أهل المدن، على ما ذكرناه في رسالتنا العملية (منهاج الصالحين).
س 291: ما حكم صلاة الجماعة إذا نسى الامام بعض الكلمات من السورة أو بدل حرف مكان حرف مع عدم التفاته وعدم التفات المأمومين
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست