responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 82

ــ لا يجب الاخبار.
س 284: هل تجوز الصلاة فرادى في مكان تقام فيه الجماعة وهل يختلف الحكم بين ما إذا عرف المصلي أن الامام جامع للشرائط أو جهل حاله بحيث أصبح من غير الجائز له الائتمام به لكونه مجهول الحال بالنسبة له وهل يختص الحكم بالمسجد؟
ــ نعم تجوز الصلاة فرادى في جميع الاحوال المذكورة في السؤال.
س 285: في صلاة الجماعة في المسجدين الشريفين يصعد بعض الناس إلى الطابق الاعلى ويأتمون بالامام من هناك مع أنهم لا يرون شيئاً من صفوف الجماعة ولا الامام فهل يجوز الائتمام من هناك وهل الحكم يشمل كل صلاة جماعة، حتى خلف الامامي وفي الحالات الاعتيادية؟
ــ في صحة الائتمام من العلو المذكور إشكال والمتيقن من ذلك العلو غير المفرط الذي لا يخل بوحدة المكان.
س 286: إذا علم المأمومون في صلاة الجماعة أن الذي يوصلهم بالامام صلاته باطلة إما بخلل بالمقدمات مثل الوضوء أو بنفس الصلاة فهل يجب عليهم الانفراد وإذا لم ينفردوا مع علمهم ببطلان صلاته تعتبر صلاتهم باطلة؟
ــ إذا كان الشخص المذكور واحداً فهو لا يؤثر على صحة جماعتهم وأما إذا كان الفاصل أكثر من واحد بحيث يكون الفاصل بينه وبين الجماعة أكثر من متر وربع فتبطل جماعته. وحينئذ تبطل صلاته إذا أخل بالقراءة في الركعتين الاوليين من صلاته مع التفاته لبطلان جماعته.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست