responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 8

ــ نعم، يجوز ذلك حتى يظهر من هو أعلم منه يفتي بخلاف رأيه.
س 5:إذا كان الشخص قد ظلل حال الاحرام اعتماداً على فتوى مرجعه، فهل يجب عليه الكفارة برأيكم؟
ــ لا يجب عليه الكفارة حينئذ.
س 6: إذا تعذر على العامي تشخيص الاعلم لكثرة الثقات في طرح أسم العالم الاعلم ماذا يصنع عند ذلك؟
ــ يختار من يقوى فيه احتمال الاعلمية وإن لم يكن هناك من يقوى فيه احتمال الاعلمية من بين المجتهدين اختار الاورع منهم وإن لم يكن هناك من يمتاز بالورع اختار أيهم شاء.
س 7: هل يجب البقاء على تقليد الاعلم في جميع المسائل، أم في المسائل التي عمل بها في حياته، أو تعلمها للعمل بها؟
ــ يجب البقاء على تقليده في جميع المسائل حتى التي لم يعمل بها ولم يتعلمها.
س 8: ما هي الاسس التي ينبغي على المكلف العمل بها عند الاحتياط وهل هناك مواضع يجب فيها التقليد أو الاجتهاد دون الاحتياط وهل يجوز في المسألة الواحدة الاحتياط تارة والتقليد تارة أخرى؟
ــ الاحتياط عبارة عن العمل باحتمال التكليف ويتخير العامي بينه وبين التقليد دائماً فله العمل في المسألة الواحدة تارة على الاحتياط وأخرى على التقليد.
س 9: ما حكم المكلف إذا تعذر عليه معرفة الاعلم أو تعسر كما هو في زماننا هذا؟
ــ تقدم الجواب عن ذلك.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست