responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 7

التقليد
س 1: ما هي طرق تحصيل فتوى المجتهد وهل يكفي الاطمئنان بذلك لاجل العمل أو لنقل فتوى المجتهد إلى الاخرين أو لابد من العلم بها؟
ــ لابد من العلم أو ما يقوم مقامه من الطرق الظاهرية كظهور كلامه ونقل الثقة عنه، ولا يكفي الاطمئنان المجرد إلا أن يكون احتمال الخلاف من سنخ الوسواس عرفاً.
س 2: عند تعدادكم في المنهاج لشرائط مرجع التقليد لم تشترطوا الحياة كسائر المراجع، فهل يعني هذا أنكم تجوزون تقليد الميت ابتداء كما يبدو ولو كان الامر كذلك، فهل يجب حينئذ تقليد أعلمهم؟
ــ إنما يجوز تقليد الميت ابتداء في فرض نادر لا طريق لإحراز حصوله في غالب الأوقات ومنها زماننا هذا.
س 3: إذا كان المجتهد الذي أقلده يقول بالولاية الخاصة، فهل لي تقليد المجتهد الذي يقول بالولاية العامة تقليداً كلياً أو تقليده في خصوص هذه المسألة؟
ــ يجب تقليد الأعلم في هذه المسألة وفي غيرها.
س 4: إذا قلدت مجتهداً في مسألة حال حياته لعدم وجود الفتوى عند المجتهد الذي أقلده ومات ذلك المجتهد (أي الاعلم بعد المجتهد الذي أقلده)، فهل يجوز لي البقاء عليه في هذه المسألة؟
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست