responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 72

ــ يحاول أن يحصل على ما يصح السجود عليه ولو بالمشي قليلاً من دون أن يؤثر ذلك على الاستقبال وإذا لم يمكنه ذلك جاز له ابطال صلاته والبحث عما يصح السجود عليه.
س 246: إذا أراد الانسان أن يحفظ آيات السجدة عن ظهر قلب وكان يكررها بالنظر إلى تلك الايات الشريفة فقط من دون تلفظ، فهل يجب عليه السجود كلما نظر إليها أم يجب في حالة التلفظ فقط؟
ــ إنما السجود مع التلفظ فقط ولا يجب بمجرد الحضور القلبي أو النظر في المصحف.
التشهد
س 247: هل يجوز أن يقول المؤمن في صلاته عند التشهد (في الركعة الثانية): (أشهد أن علياً أمير المؤمنين) عملاً بخبر الاحتجاج المروي عن الصادق[عليه السلام]: «إذا قال أحدكم لا إله إلاّ الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين»؟
ــ لا يجوز ذلك لانه كلام مبطل للصلاة، وليس الحال كالاذان الذي لا يبطل بالكلام في أثنائه.
س 248: ما حكم من يقول في تشهده أثناء الصلاة (وأشهد أن علياً ولي الله)؟
ــ إذا كان جاهلاً فصلاته الماضية صحيحة وعليه ترك ذلك فيما بعد.
التسليم
س 249: في تسليم الصلاة من هم المقصودون بقولنا (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) ومن هم المقصودون بقولنا (السلام عليكم
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست