responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 68

النبي [صلى الله عليه وآله وسلّم] عند ذكره وكالشهادة الثالثة.
س 227: هل يجوز أن يقول المؤذن في الاذان: (أشهد أن الجنة حق وأن النار حق وأن الله يبعث من في القبور)؟
ــ نعم يجوز ذلك، لكن لا بقصد الجزئية من الاذان، بل بقصد أنها شهادة حق من الدين.
س 228: إذا شك الانسان في الاذان أو الاقامة وكان هو في أحد قسميها فهل يبني على الاذان أم على الاقامة؟
ــ يبني على الاذان فيتمه ويأتي بالاقامة.
النيّة
س 229: من قام لصلاة الظهر مثلاً ونوى غيرها فما الحكم؟
ــ إذا نوى غيرها بقلبه بحيث يكون قاصداً لغيرها للعدول عنها فلا تقع عن صلاة الظهر أما التلفظ باللسان فلا أثر له وتقع عن صلاة الظهر مع نيتها والقصد إليها بقلبه.
س 230: لو نوى في قلبه أنها الظهر مثلاً وفي لسانه غيرها فما الحكم؟
ــ لا أثر للسان.
القيام
س 231: شخص معوق قطعت إحدى رجليه من الساق يتعسر عليه القيام بعد أن يكمل الركعة الاولى هل يجوز له اكمال صلاته من جلوس؟
ــ إذا كان يمكنه القيام ولو بالاعتماد على عصا أو نحوها فيجب عليه ذلك والاتيان بما يمكنه من الركعات بالمقدار الاعتيادي وأما إذا كان
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست