responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 56

وما أدري بعد ذلك كله كيف تكلف الشيعة بإقامة الدليل على جواز الجمع نعم المشهور بين الشيعة أن الافضل هو التفريق كما صرحوا بذلك في كتبهم الفقهية. وليس عملهم على الجمع إلا من أجل اليسر، فإن الله تعالى يحب أن يعبد في رخصه كما يحب أن يعبد في فرائضه، على ما في الخبر.
وقد كتب الشيعة كثيراً في الدفاع عن وجهة نظرهم بما يكفي المنصف. والله سبحانه الموفق.
س 190: هل يجوز جمع النوافل لتصلى جميعاً في وقت آخر أي جمع الثمان ركعات قبل الظهر والثمان ركعات قبل العصر لتصلى جميعاً بعد اداء صلاة العشاء ونوافلها وهل يجوز تأخير نافلة الظهر لتصلى بعد صلاة الظهر وهل يجوز تأخير نافلة العصر لتصلى في الفترة بعد صلاة العصر وقبل صلاة المغرب وإذا كان على المؤمن قضاء صلاة فائتة أو نحوها فهل يجوز له اداء ذلك القضاء في الفترة بعد صلاة العصر وقبل صلاة المغرب؟
ــ نعم يجوز جمع الصلوات في الاوقات المذكورة لكنها تكون قضاءاً لا أداءاً.
س 191: المعروف أن وقت فضيلة العصر(ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مقدار مثليه فإذا انتهى وقت فضيلة العصر ولم يكن المؤمن قد أتى بالفريضة أو نافلتها(أي فريضة العصر أو نافلتها) فهل يجوز له عندئذ أن يأتي بالنافلة ثم الفريضة أم يجب عليه حينئذ الاكتفاء بالاتيان بالفريضة؟
ــ يجوز له الاتيان بالنافلة قبل الفريضة حينئذ على أن تكون قضاء. لكن الاولى تقديم الفريضة.
س 192: من لا يقدر أن يعلم بدخول الوقت وخروجه كيف يؤدي الصلاة؟
ــ إذا أمكن تحصيل اليقين بدخول الوقت وجب ومع عدم إمكانه
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست