responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 54

أن إزالته بالغسلة الاولى كافية في حصول الطهارة في الثانية وهل يكفي أن تزال بمجموع الغسلتين أو الصبتين؟
ــ يكفي إزالتها بالغسلة الاولى.
س 187: هل الحكم بالتعدد يخص الثوب والبدن فيكتفي بالغسلة الواحدة في غيرها أو أنه جميع الاشياء المتنجسة بالبول؟
ــ يعم جميع الاشياء المتنجسة بالبول.
س 188: ما حكم الدم الذي يظهر في الشفة عند تشققها، وإذا كان نجساً فكيف يمكن تطهير شفة الطفل الرضيع عند خروج الدم منها لصعوبة ذلك فقد يتعرض للاختناق؟
ــ الدم الذي يكون على الشفة عند تشققها نجس يجب تطهيره في الطفل أيضاً وصعوبة التطهير لا تجعله طاهراً، وليست صعوبة التطهير بحد تؤدي للاختناق، بل ولا الحرج، حيث يكفي إيصال الماء للشفتين وإن كان الطفل موجهاً بوجهه للارض.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست