responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 44

س 146: ما المقصود بعرق الجنب؟
ــ هو العرق الذي يحصل للشخص بعد جنابته إلى أن يغتسل منها.
س 147: الاسماعيلية أو (البهرة) هل يحكم عليهم بنجاستهم وبكفرهم أم لا؟
ــ يجري فيهم التفصيل في سؤال (134) المتقدم في الناصبي.
س 148:ما حكم طهارة النخط وهوسائل يحيط بالجنين وهو في بطن أمه إذا خرج حين الولادة؟
ــ السائل المذكور طاهر إلا أن يتنجس بملاقاة الدم الخارج حين الولادة.
س 149: هل يحكم على الطفل حديث الولادة بطهارته؟
ــ نعم طاهر إلا أن يلاقي النجاسة، كالدم، حين الولادة.
س 150: هل النفط وهل القيء من النجاسات؟
ــ ليسا من النجاسات.
س 151: عرق الجنب من الحرام إذا انتقل من شخص زان إلى آخر بالمصافحة فهل يجوز للثاني الصلاة أم يجب على الثاني غسله؟
ــ لا يجب على الثاني غسله، لانه طاهر إلا أن الاحوط وجوباً عدم الصلاة فيه إلا بغسله.
كيفية سراية النجاسة
س 152: إذا كان المؤمن مجنباً وكان جسمه مبتلاً بالماء فهل أن ملامسته للاشياء تنجس هذه الاشياء أم لا وهل هناك فرق في الحكم فيما إذا كانت الجنابة نتيجة عمل محرم كالاستمناء مثلاً؟
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست