responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 43

الحكمية، أو من الشبهة الموضوعية وبعبارة أخرى: لو اعتقد المكلف بعدم مسكرية بعض أنواعه فما حكمه؟
ــ الشبهة موضوعية ومن لم يثبت عنده مسكريته يجوز له البناء على طهارته. نعم يحسن منه الاحتياط خصوصاً في أعضاء الوضوء والغسل، لانه إذا انكشف بعد ذلك نجاسته انكشف بطلان الطهارة والصلاة. والله سبحانه وتعالى العالم.
س 143: المصادر الاولية للكحول متنوعة فمنها الخشب ومنها قشر البرتقال نوع خاص منها ومنها المصادر الاخرى السائلة فهل يمكن البناء على الطهارة بالنسبة للادوية أو العطور المضاف إليها الكحول إذا لم نعرف مصدره؟
ــ لا أثر لتنوع المصدر، والمهم إنما هو كون العنصر مسكراً مائعاً بالاصل. نعم إذا كان نوع من الكحول جامداً حين إسكاره لم يكن نجساً، ولا ينجسه ميعانه بنفسه أو بمزج شيء اليه وإن بقي له الاسكار بعد صيرورته مائعاً.
س 144: ما هو المعيار لحرمة المسكر؟
ــ كل مسكر حرام ونجس والاسكار أمر عرفي يحصل باستعمال الخمر لغالب الناس. ويكفي الضعيف منه في الحرمة والنجاسة.
س 145: في البلاد الاسلامية يوجد سائل يسمى ماء الشعير خال من الكحول فهل هو طاهر ويجوز شربه أو لا؟
ــ نعم هو طاهر حلال الشرب. نعم الفقاع نجس محرم الشرب وهو من ماء الشعير. لكن قيل إنه البيرة، وإنه مشتمل على الكحول بنسبة قليلة يحدث مرتبة من الاسكار ضعيفة.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست