responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 350

شديدة يسقط جدار على بعض المارة ويؤدي إلى وفاته فهل يستحق المتوفى دية من صاحب الجدار وما قيمتها؟
ــ لا ضمان عليه إلا إذا كان الجدار في معرض السقوط وكان عالماً بذلك وتسامح فلم يقم بقلعه أو يصلحه، فإن الاحوط وجوباً حينئذ الضمان وتحمل الدية.
س 1153: إذا بقر حيوان أليف بطن طفل أو هشم رأسه وأدى ذلك إلى موت الطفل فهل على صاحب الحيوان دية؟
ــ لا يجب على صاحب الحيوان الدية إلا أن يكون مقصراً بأن كان يعلم بهيجان الحيوان ولم يستوثق منه بحبسه أو ربطه فإنه يضمن حينئذ.
الفصول العشائرية
س 1154: ما هو حد العقوبة التي قام بها الرسول [صلى الله عليه وآله وسلّم] أو الامام أمير المؤمنين[عليه السلام] بمن يكره شخصاً بريئاً فيلوط به مع أن الملوط به برىء ومكره؟
ــ حد اللائط القتل. لكن لا يجوز إقامته للعشيرة ولا لرئيسها، بل يعطل ما دامت دولة الحق غير قائمة. نعم إذا أضر به بجرح أو نحوه كان عليه دية الضرر المذكور.
س 1155: انتشرت في هذه الايام بعض التقاليد والاعراف العشائرية ومن ذلك أن كل عشيرة تنقسم إلى أفخاذ متفرقة وكل فخذ يحوي على مجموعة من الناس وتنعقد بين الافخاذ (سانية) وهي تعني التعاهد والتعاقد على أُمور ومنها أن كل قتل يحدث في فخذ من الافخاذ تتحمله باقي الافخاذ وهذا الامر فيه إلزام بحيث يلزم كل شخص المشاركة في هذا الفصل سواء كان غنياً ام فقيراً وإذا كان الشخص فقيراً لا يمكنه أن يحصل
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست