responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 349

السائق؟
ــ إذا لم يكن الحادث بفعله فلا دية عليه، كما إذا زلقت السيارة أو أصابها عطب أدى إلى انقلابها من دون تفريط منه. أما إذا كان بفعله، فتثبت الدية كما إذا أسرع بالسيارة أو مشى بها في طريق خطر تتعرض معه السيارة للحادث تسامحاً. وحينئذ تجب الدية على العاقلة وهي عشيرة السائق من الرجال وهم بنوه وإن نزلوا وأبوه ومن يتقرب به كالاجداد والاعمام والاخوان، وأولاد الاعمام والاخوان.
س 1150: العامل الذي يعمل باجرة عند رب العمل سواء كان بناء أو كهربائي أو حداد أو غير ذلك ومن جراء العمل يتوفى بحادث معين فهل يستحق دية من رب العمل إذا لم يكن لرب العمل أي تقصير؟
ــ لا يستحق دية.
س 1151: إذا تناول أحد الاشخاص طعاماً أو شراباً من أحد محلات بيع الاطعمة والمشروبات وتسبب ذلك الطعام أو الشراب في وفاته بسبب تسمم الطعام أو الشراب أو بسبب تلوث الاواني. فهل هذا من قبيل قتل العمد أو الخطأ وهل المتوفي يستحق دية القتيل؟
ــ إذا كان مفرطاً كان بحكم قتل الخطأ في ثبوت الدية، وإن لم يكن مفرطاً فلا دية. والمعيار في التفريط على توقع المفرط ترتب الضرر بسبب فعله، لا مجرد تقصيره في عمله، لتسامحه فيما ينبغي له من أجل النظافة والنزاهة. كما أنه إذا كان صاحب المحل مفرطاً والعامل المباشر لتقديم الطعام مفرطاً فالدية على العامل المباشر لتقديم الطعام. نعم إذا لم يكن العامل المباشر لتقديم الطعام مفرطاً لجهله بالحال وكان صاحب المحل مفرطاً كانت الدية على صاحب المحل.
س 1152: في بعض الظروف الجوية السيئة كأمطار غزيرة أو رياح
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست