responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 341

(13 دونم) ومالكها الشرعي متوفي سنة 1962 وله زوجتان الاولى توفت بعد وفاته وله ولدان وبنت من الزوجة الاولى وولد واحد وبنتان من الزوجة الثانية، وقد قسموا هذه الارض خمسة ونصف (دونم) للولد الاكبر وأربعة(دونم) للولد الثاني والبنت لم تعطى شيء وأما الولد الثالث أعطوه ثلاثة (دونم) ومعه حصة البنتان فما هو التقسيم الشرعي؟
ــ التقسيم المذكور غير شرعي، والتقسيم الشرعي هكذا تقسم الارض على تسعة أسهم لكل بنت سهم واحد وكل ولد سهمان هذا إذا لم يكن له أب أو أُم كما يظهر من السؤال.
أما الزوجتان فليس لهما شيء من الارض. نعم إذا كان فيها شجر أو بناء كان لهما معاً منه الثمن يشتركان فيه وللورثة أن يدفعوا لها قيمته.
يجب العمل على هذه القسمة ولا يجوز الخروج عنها كما لا يجوز حرمان البنات وقد قال الله تعالى: ?ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون?، وقال عز من قائل: ?أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون?.
س 1133: والدي توفى قبل عامين ولديه زوجة وأولاد ثلاثة وأنا البنت الوحيدة له وكلنا أحياء لكن والدي يرحمه الله قبل وفاته بفترة زمنية كان في صحة جيدة قام بجمع أقرباءه (أبناء عمه) في بيتنا وجمع اخوتي الثلاثة وقال (إن أملاكي توزع كلها على أولادي الثلاث بدون بنتي وزوجتي واستدرك قوله بأن تعطوا كل واحد منكم مبلغ قدره عشرة?آلاف دينار لا غيرها فرد عليه أحد إخواني من أولاده وقال هذا مبلغ قليل بل تدفع مائة ألف دينار لكل واحد منا إلى أختنا ونسوا والدتهم لانها كانت كبيرة السن فرد معقباً والدي المرحوم وقال هذا يبقى وراء انسانيتكم فكنت أسمع ما يقولونه فأخبرتهم أني لا أريد ومتنازلة عن كافة حقوقي بزعل وحزن
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست