responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 340

كتاب الإرث
ميراث المرتبة الاُولى
س 1131: هناك رجل من المؤمنين فُقِدَ منذ تسع سنوات وله عدة أولاد وبنات وقد تيقن الجميع من عدم عودة والدهم قبل سنتين علماً أن هذا الرجل ذو أملاك وعقارات موزعة بين أولاده وبناته بعنوان الامانة وقد تم التصرف في بعض منها:
1 ـ ما هو حكم هذا الرجل من حيث تقسيم تركته على الورثة؟
2 ـ هل يرث أحد أولاد هذا الرجل علماً أنه قد توفى بعد فقد أبيه بثلاث سنوات؟
3 ـ هل ترث الزوجة علماً أنها قد توفت بعد فقده بثمان سنوات ونصف وما مقدار حصتها؟
4 ـ ما هو حكم التصرف الحاصل من الاولاد أثناء فترة البحث؟
1ــ ـ لا تقسم تركته إلا بعد مضي عشر سنوات من غيبته وانقطاع خبره.
2 ـ لا يرث منه إلا أن يثبت موت الاب قبله.
3 ـ لا ترث منه إلا أن يثبت موت الزوج قبلها.
4 ـ لا يجوز التصرف إلا بمراجعة الحاكم الشرعي على الاحوط وجوباً.
س 1132: توجد أرض زراعية في منطقة (المشخاب) تبلغ مساحتها
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست