responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 317


كتاب الكفارات
س 1056: في المناطق التي ينتشر فيها الرز دون الحنطة هل يجب في كفارة اليمين دفع الحنطة؟
ــ لا فرق بين البلاد في وجوب الاحتياط بالاقتصار في كفارة اليمين على الحنطة.
س 1057: في بعض الكفارات يجب صيام شهرين متتابعين ولا يكفي التلفيق بين الشهور بمعنى وجوب ابتداء الصيام من رؤية الهلال إلى حين الدخول في الشهر الثاني ثم هو مخير بين الاستمرار والتلفيق كما في القتل العمد في الاشهر الحرم، ولكن هل يكفي التلفيق بين الشهور، بمعنى أن يصوم منذ منتصف الشهر مثلاً، في الحالات التالية:
أ ـ الافطار المتعمد في شهر رمضان؟
ب ـ القتل الخطأ في الاشهر الحرم؟
ج ـ القتل الخطأ في غير الاشهر الحرم؟
د ـ الظهار؟
هـ ـ كفارة الجماع في الاعتكاف؟
و ـ القتل العمد في غير الاشهر الحرم؟
ز ـ القتل العمد في المسجد الحرام؟
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست