responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 316

لغرض ثانوي فالاحوط وجوباً الاعتكاف في مسجد آخر.
س 1053: إذا نذر طعاماً لوجه الله، أو لشخص الامام ثوابه ووزعه على زواره، أو على الفقراء فهل يحق للناذر الاكل منه هو أو عياله؟
ــ يختلف ذلك باختلاف قصد الناذر، فإذا أطلق جاز له الاكل وإذا قيد لزم العمل بمقتضى القيد.
س 1054: أنا امراة نذرت نذراً لله علي إن أرزق بولد أذبح له شاة بعد أن يصبح شاباً وقد رزقني الله ذلك الولد والان أنا لا أستطيع أن أفي بنذري بآخر ولد رزقني الله به فماذا أفعل وأنا لا أملك شيء؟
ــ لا يجب عليك ذلك فإن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها.
س 1055: امرأة نذرت من أجل الوظيفة في دائرة رسمية شاة إذ قالت:لله علي نذر أن أذبح شاة فكُذّبت من أختها في نفس الوقت، فقالت الناذرة: (إذن اثنين وإذا لم يعجبك فثلاثة) وحصلت بعد ذلك على الوظيفة، فهل هذا النذر جائز، وخاصة أن الامر يتعلق بعمل امرأة في دائرة رسمية، وكم يجب عليها واحدة أو ثلاث؟
ــ هذا النذر باطل لا يجب العمل به. ولو كان صحيحاً لم يجب عليها إلا شاة واحدة.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست