responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 299

العام الماضي أخذت زوجة أخي أطفالها وذهبت إلى بيت والدها علماً أنها بنت خالتي. الان تريد مني زوجة أخي جميع ما كان لاخي المسجون من أموال وأثاث البيت علماً بأن الاثاث أغلبه مشترك ومشاع. بماذا يأمرنا سماحتكم بالعمل فيما يرضي الله وهل أعطيها اموال أخي المسجون.علماً بأنها تستلم وارد البستان سنوياً؟
ــ لا يجوز دفع حصة أخيك لزوجته مادمت لم تعلم بوفاته، بل يجب عليك حفظ حصته له. نعم لزوجته حق المطالبة بنفقتها من ماله فلك بذل النفقة لها منه وكذا يجب عليك بذل نفقة أطفاله منه إذا كانوا في حاجة. نعم لابد من مراجعة الحاكم الشرعي قبل دفع النفقة لهم إلا أن تكون وكيلاً عن أخيك فتستغني حينئذ من استئذان الحاكم الشرعي.
س 1000: إذا امتنع الزوج من إعطاء النفقة الواجبة عليه فماذا يحق لزوجته؟
ــ لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي وتطلب منه طلاقها.
س 1001: ماذا يقصد من النفقة المتعارفة الواجبة على الزوج والاب هل المقصود المناسب لشأن الزوج أو المناسب لشأن الزوجة بحدود ما يقدر عليه الزوج من دون حرج؟
ــ النفقة الواجبة للمذكورين في المسكن الذي يستر الساكن ويقيه الحر والبرد والمطر ونحوها ويمنعه من عوادي الناس والحيوانات، والمأكل بالنحو الذي يحتاجه البدن ويقوم به، ويلحق به الشرب والملبس بالمقدار الذي يحتاجه البدن ولا يستلزم التوهين. وتختص الزوجة بالنفقات التي يتوقف عليها الاستمتاع إذا طلبه الزوج منها كنفقة الزينة والغسل الرافع للنفرة ونحوه. بل الاحوط وجوباً قيامه بنفقة غسل الجنابة التي هو سببها. وأما ما زاد على ذلك فهو من التوسعة المستحبة شرعاً كما أنه من حسن
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست