responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 298

دونها، ولا بعدم كفايتها.
س 996: ذكرتم أن ضرب الصبي لا يجوز أن يكون لاجل الانفعال والتشفي علماً أن الاب قد يضرب ولده لاجل ارتفاع صوته وازعاجه أو لكونه يمنع بعض أهله أو ضيفاً في الدار من النوم أو نحو ذلك فهل هذا جائز؟
ــ لا بأس بذلك إذا كان من أجل تأديب الصبي أو من أجل دفع ضرره وكف شره، أما إذا كان لمجرد التشفي فهو حرام.
س 997: شخص يضرب أخاه الصغير المشاكس وذلك لقلة احترامه وأدبه ولكن الاب يرفض ذلك فهل يعتبر ذلك للوالدين عاق؟
ــ لا يجوز له ضرب أخيه من دون إذن أبيه، لانه ليس له الولاية عليه، وإذا أذن له يجب عليه أن يقتصر على ضربات قليلة إلا إذا احتاج إلى الزيادة.
س 998: مدرس يعمل في إحدى المدارس قد يضطر لضرب الاولاد لمصلحتهم، فهل يجوز ذلك؟
ــ يجوز إذا كان بإذن وليهم مع الاقتصار على مقتضى حاجتهم من دون إغراق في ذلك نتيجة الانفعال النفسي وحب التشفي.
النفقات
س 999: بعد الاحداث الاخيرة في عام 1990 سجن شقيقي ولا زال مسجوناً لا أعرف عنه إن كان حياً أم ميتاً وكان يسكن هو وزوجته وطفلين لهما معي في دار ورثناها من أبونا ويسكن معنا في نفس الدار والدتي واخوتي وكان كل منا (نحن الاخوة جميعاً) يصرف في البيت من حيث المعيشة وأدوات المنزل وإعادة بناء البيت ولا يحاسب أحدنا الاخر على مقدار ما يصرفه لانه لا فرق بيننا. خلال هذه الفترة وأخي في السجن كانت زوجته وطفلاه ساكنين معي في ذلك الدار وأنا مسؤول عن معيشتهم. في
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست