responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 287

المعتبر عند العقلاء في ترتيب الاثر.
وهو أمر نسبي يختلف باختلاف الامور. نعم لابد مع إدراكه للشىء إدراكه لما يصلح له وما لا يصلح، فإذا كان يفهم معنى الزواج إلا أن اختياره له أو رفضه له لا يبتني على ملاحظته لمصلحته بالوجه العقلائي فلا اعتبار لعمله، بل يتعين مراجعة وليه، وهو الاب والجد إذا كان جنونه متصلاً بصغره، ومع حدوثه وتجدده بعد البلوغ فالاحوط وجوباً اشتراك الولاية بين الحاكم الشرعي والولي العرفي وهو الاقرب إليه نسباً.
وحينئذ إذا أدرك الولي حاجته للزواج زوجه بنفسه بإجراء الصيغة مباشرة وله أن يكتفي بإجراء المجنون لها بنفسه أوتوكيله إذاكان يدرك معنى إنشاء الزواج أو التوكيل فيه.
س 958: شخص أقنع امرأة سنية بصحة العقد المنقطع، فتم العقد بينهما وبعد فترة وقبل انتهاء فترة العقد المذكورة أقنعها آخر بعدم صحة العقد المذكور وأنه منسوخ ومخالف للشرع وفتوى فقهاء العامة فاقتنعت ببطلانه فهل يجوز أو يصح العقد عليها بالعقد الدائم حينئذ أو يكون الثاني باطلاً؟
ــ لا يصح العقد عليها إلا بعد خروج المدة أو هبته لها، لان العقد المنقطع صحيح في نفسه بعد أن قصدت ايقاعه بما له من المعنى الشرعي، ومجرد عدولها عن الاقتناع به لا يبطله، ولا يتحقق به موضوع قاعدة الالزام.
س 959: لو كان للرجل عيب في الانثيين ويحتمل معه عدم الانجاب، فهل يجب عليه اخبار الزوجة قبل الزواج او لا؟
ــ إذا كان ترك الاخبار غشاً وتغريراً عرفاً وجب الاخبار وإلا لم يجب وعلى كل حال لو لم يخبر فلا خيار للزوجة.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست