responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 286

س 955: الزواج الموقت إذا ترتب عليه تشويه سمعة الطرفين، هل يحكم عليه بالحرمة؟
ــ يحرم على المؤمن تشويه سمعته وفعل ما يوجب هتكه وتوهينه، فإذا لزم ذلك من الزواج الموقت حرم، لكنه لا يبطل. كما أنه إذا كان حصول الهتك والتوهين مختصاً بصورة اعلان الزواج وظهوره فلا يحرم الزواج تكليفاً مع التستر به واخفائه بل يحرم اظهاره لا غير دفعاً لمحذور الهتك والتوهين.
العيوب والشروط
س 956: إذا اشترطت المرأة قبل العقد الدائم بأن الطلاق بيدها تطلق هي كيف ما تشاء هل يصح العقد؟
ــ يصح العقد ويبطل الشرط.
س 957: نرجو أن تبينوا لنا مصداق المجنون، لانه يوجد بعض المجانين يدركون بعض الاشياء دون بعض أو بالاحرى نقول أن بعض تصرفاته موافقة للعقلاء دون بعض، والذي يحصل لبعض أهل العلم أنه يؤتى له بمجنون أو مجنونة من هذه الحالات.. هل يصح تزويجهما إذا كانا يدركان قليلاً معنى الزواج والغرض منه وهل يكفي ولاية الاب أو الجد أم لابد من إجازة الفقيه أو وكيله في الامور الحسبية ومع عدم وجود الاب لمن الولاية في حالة أخذ الوكالة لها وتدرك قليلاً أن هذا العالم جاء ليزوجها، وهل يكفي أن يؤخذ منهما الوكالة بالتلقين مجرد يقول ما يقوله العالم طبعاً مع عدم إحراز العالم بأن المجنون فهم معنى الوكالة أم لا وما الحكم بالنسبة إلى المجنونين إذا كانا لا يدركان شيئاً، كيف يتم العقد عليهما؟
ــ المدار في ترتب أحكام الجنون على عدم تحقق القصد للشيء بالوجه
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست