responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 28

العضد مضافاً إلى وجهه فإن أمكنه أن يباشر ذلك بنفسه ولو بأن يضع العضو المغسول تحت الحنفية وجب عليه ذلك وإن تعذر ذلك وجب عليه تكليف غيره بذلك، ويمسح ذلك الغير له على رأسه ورجليه.
س 77: عند مسح الرأس في الوضوء هل يكفي المسح على ظاهر الشعر أم يجب ادخال الاصابع بين خصلات الشعر ثم المسح من الاعلى إلى الاسفل؟
ــ يكفي المسح على الشعر إذا لم يكن موضع المسح طويلاً بحيث لو مده لخرج عن مقدم الرأس. كما لا يجب المسح من الاعلى للاسفل، بل يكفي المسح كيف اتفق.
س 78: من لم يُتَممّ غسل الوجه أو اليد اليمنى أو اليد اليسرى في الغسلة الواجبة وأتمها في المستحبة عمداً هل يحكم بصحة وضوءه؟
ــ نعم يصح وضوءه.
س 79: هل يجوز مسح الرأس باليد اليسرى؟
ــ الاحوط وجوباً عدم المسح باليد اليسرى مع إمكان المسح باليمنى.
س 80: رجل معوق قطعت إحدى رجليه من الساق هل يجب عليه مسح ما بقي من رجله المقطوعة وماذا يجب عليه في الغسل؟
ــ لا يجب عليه مسح ما بقي من رجله وأما في الغسل فيجب عليه غسل بدنه جميعاً بما في ذلك ما بقي من رجله.
س 81: ما حكم الجرم الذي يرى بعد انتهاء الصلاة على أجزاء الوضوء ودون علم مسبق بوجوده؟
ــ إذا احتمل أنه لم يكن موجوداً أثناء الوضوء أو احتمل وصول الماء من خلاله إلى البشرة لكثرة صب الماء مثلاً صح الوضوء، وإن علم بوجوده أثناء الوضوء ومنعه من وصول الماء للبشرة وجب إعادة الوضوء والصلاة.
س 82: ما حكم صبغ الشعر أو ما يسمى (بالميش) بالنسبة للمرأة؟
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست