responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 27

ــ لا يضر ذلك إلا أن يكون على أعضاء المسح ويكون بنحو من الكثرة بحيث يختلط ببلل الماسح، بحيث يكون بهما معاً.
س 73: ما حكم من غسل وجهه أو يده اليمنى أو اليسرى ثلاث مرات سهواً؟
ــ إذا كان المقصود من الغسل ثلاث مرات هو الاغتراف ثلاث مرات من دون استيعاب للعضو المغسول في كل غرفة فالوضوء صحيح.
وأما إذا كان المقصود من ذلك غسل العضو ثلاث غسلات مستوعبة، فالوضوء باطل في فرض غسل اليسرى ثلاث مرات سهواً دون غيره من الفروض.
شروط الوضوء
س 74: هل يجوز الوضوء أو الغسل في ماء كثير قد تغير بلون الكبريت أو طعمه ويسمى ماء كبريت علماً أن هذا الماء جاري في منطقة البادوش في الموصل؟
ــ لا بأس بالوضوء والغسل به ما دام يصدق عليه أنه ماء.
س 75: ما حكم الماء المترشح من الاغسال الواجبة على إناء ماء أو غيره؟
ــ الماء المذكور طاهر لا ينجس ما وقع عليه. إلا أنه إذا سقطت منه قطرات على ماء آخر أمكن الاغتسال والوضوء بذلك الماء،وإذا وقع كثير منه على الماء الاخر لم يصح الوضوء والغسل به.
س 76: مقطوع اليدين هل تسقط عنه الطهارة سواء كانت ترابية أم مائية وعلى فرض وجوب الطهارة المائية فهل يجب عليه غسل الوجه فقط؟
ــ لابد من غسل الوجه والاحوط وجوباً أن يغسل ما بقي من
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست