responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 244


كتاب الوصية
س 793: توفت امرأة فقالت لابنها أن مبلغ دفني موجود فوجد مبلغ قدره 100 الف دينار فصرف 80 ألف وبقي 20 ألف فما يصنع بها؟
ــ يوزع الباقي بين الورثة.
س 794: امرأة توفت وتركت حاجيات كثيرة وقالت لابنها سوف أموت ويبقى هذا لك. فهل هذا الكلام مسوغاًشرعياًبأن يستولي على كل ممتلكاتها ولايعطي لاخوانه وأخواته من الارث؟
ــ الظاهر من هذا الكلام أنه وصية فتنفذ في الثلث والباقي يوزع حسب مراتب الارث بين الورثة.
الموصي
س 795: هل تصح وصية المريض في مرض موته ثم ما المراد من مرض الموت فهناك أمراض قد تطول فترتها كالسرطان فهل يعتبر هذا مرض الموت من أول ظهوره؟
ــ تصح الوصية بالثلث في جميع الاحوال بلا إشكال ولا خلاف بين الفقهاء، وإنما وقع الكلام في نفوذ المعاملات المنجزة المبنية على الاجحاف بالورثة في مرض الموت، والمختار نفوذها، وحينئذ لا أثر لتحديد مرض الموت.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست