responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 243

ــ لا يجب ذلك. نعم هو من أفضل القربات.
س 791: قال رسول الله [صلى الله عليه وآله وسلّم] : «ما آمن بي من بات شبعاناً وجاره جائع»، هل أن عدم مساعدة الجيران الفقراء من قبل الاثرياء وخصوصاً طلبة العلوم الدينية يعد مخالفة للشرع، أو للمرؤة؟
ــ يستحب للاثرياء مساعدتهم من أموالهم. وأما طلبة العلوم فمساعدتهم من أموالهم الخاصة مستحبة أيضاً. وأما الحقوق فاللازم عليهم صرفها في مصارفها الشرعية والخروج عن مقتضى الامانة فيها ولا يسعنا تحديد ذلك ?بل الانسان على نفسه بصيرة?.
نعم لا ريب في أن مساعدة الفقراء من مصارف الحقوق، غاية الامر أنه لابد في صرف سهم الامام من مراجعة الحاكم الشرعي على تفصيل ذكرناه في رسالتنا منهاج الصالحين.
س 792: في منطقتنا مسجد وفي كل سنة من محرم الحرام تقام فيه الشعائر الحسينية. وتوجد عادة عند أهل المنطقة وهي عند دخولهم المسجد يضعون مقدار من المال كمساعدة أو نذر وتسمى هذه العادة بـ (الصينية) للامام الحسين[عليه السلام]. والسؤال لمن يرجع هذا المال للمسجد نفسه أم لمجلس العزاء الذي يقام بمناسبة شهادة ابي عبد الله الحسين[عليه السلام]. وهل يجوز استخدام هذه الاموال في بناء المسجد نفسه لانه بحاجة إلى البناء؟
ــ يعرف ذلك من كيفية جمع المال فإذا ابتنى على أن يكون للعزاء كما إذا كتب على الصندوق مثلاً (وقف الحسين[عليه السلام]) كان للمجلس الحسيني وإذا كتب على الصندوق مثلاً (وقف المسجد) كان للمسجد أو كان هناك دليل على إحدى الجهتين غير ذلك فيعمل به.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست