responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 224

كتاب الحجر
س 742: جاء في كتاب الحجر من جملة أسبابه الفلس، ويحجر على المفلس بشروط معينة.. ثبوت ديونه عند الحاكم الشرعي، وحلولها وقصور أمواله عنها ومطالبة أربابها بالحجر. فعادة في بعض الدول الاسلامية لا يوجد حاكم شرعي للحجر على أمواله وإذا وجد الحاكم الشرعي أو وكيله لم يكونوا مبسوطي اليد للتدخل في شؤون الدولة. وكثيراً ما يحصل بأن زيداً أعلن عن إفلاسه وأجتمع عليه الديان فالدولة تأمر ببيع أمواله كبيوته وسياراته. فهل يجوز الشراء مما أصدرت الدولة فيه الحكم أو لابد من الاستئذان من الحاكم الشرعي أو وكيله وماذا لو كان لديه دار واحدة وسيارة واحدة لائقة بحاله ولكن لو لم يبعها بأمر الدولة لما تمكن من أداء ديونه مع الفرض أنه يتمكن من استأجار دار له. ومع عدم تمكنه من استأجار دار له لوقوعه في الحرج كيف يستوفى حق الديان ومن المسؤول عن أداء دينه؟
ــ لا يترتب الاثر على حكم الدولة في مفروض السؤال، فلا ينفذ بيع أمواله إلا بإجازته هو ولا يكفي إجازة الحاكم ولا أمره بالبيع إلا بعد الترافع عنده وحكمه بالفلس. وأما بيع دار سكناه ونحوها من مستثنيات الدين فيحرم إجباره عليه ولا يحل حتى للحاكم حتى لو أمكنه الاستئجار فضلاً عما إذا لم يمكنه.
وأما المسؤول عن وفاء دينه فهو المسؤول لو لم يكن له دار ونحوها
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست