responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 223

كتاب الحوالة
س 741: هل دفع الشيك بمنزلة دفع المال فتبرئ ذمة الدافع بمجرد دفعه للبائع؟
ــ إذا كان الدافع مديناً للمدفوع له وابتنى دفع الشيك على التحويل بدينه على البنك برئت الذمة وإن لم يقبض الدين. أما إذا لم يبتن دفع الشيك على التحويل بالدين، بل على مجرد التوكيل في قبض الدين من حساب الدافع فلاتبرئ الذمة إلا بالقبض.هذا كله فيما إذاكان البنك أهلياً أما إذا كان حكومياً فلابد في البراءة من قبض المبلغ وإجراء وظيفة مجهول المالك عليه ثم نية الوفاء به عن دافع الشيك.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست