responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 189

ولكن يلزم أن تكون الزيادة محددة عند المعاملة، فإذا حدد الثمن وحددت الاقساط فصادف أن عجز المشتري عن الدفع فيحرم أخذ الزيادة على السعر المقرر بسبب التأخير.
س 670: يقوم أحد الاشخاص نظراً لحاجته للمال بالاتفاق مع شخص آخر بأن يبيعه داره التي يسكنها ثم يقوم المشتري ببيع الدار ثانياً إلى المالك الاول بثمن أعلى من ثمن الشراء مثلاً يبيعه داره بمليون فيقوم المشتري ببيعها بمليون ونصف والدفع مؤجل لمدة سنة.ما قولكم بمثل هذه المعاملة؟
ــ هذه المعاملة صحيحة إذا كان القصد للبيع في الموردين حقيقياً لا صورياً. لكن إذا عجز المالك الاصلي الذي اشترى الدار ثانياً عن تسديد الثمن عند حلول الاجل فليس للطرف الاخر الزامه بتعجيل الوفاء وإحراجه ليجدد المعاملة بوجه يجر له نفعاً، كما أنه ليس له أخذ فائدة على التأخير بعد الاجل حتى إذا كان المدين قادراً على الوفاء وكان التأخير عن تقصير منه، وبهذا تمتاز هذه المعاملة عن الربا.
الربا
س 671: لو كان البنك يأخذ(200) دينار على الالف دينار ربوياً وأراد المكلف أن يتخلص من الربا فحرر(12) شيكاً قيمة كل شيك(100) دينار ثم باعها على البنك بألف دينار فهل هذا جائز أم لا؟
ــ لا يكفي هذا في التخلص من الربا. نعم إذا كان البنك حكومياً أمكن الاقتراض منه لا بنية الفائدة وإجراء حكم مجهول المالك على المال المأخوذ منه، ثم دفع الفائدة على أنها ضريبة تؤخذ منه كسائر الضرائب المأخوذة ظلماً.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست