responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 174

ــ نعم يجوز ذلك.
س 627: هل يحرم حلق اللحية وما هو حده؟
ــ نعم يحرم حلقها، وحدّه أن يكون لها وجود يصدق معه أنها غير محلوقة .
س 628: هل تقبل شهادة حالق اللحية؟
ــ إذا لم يكن مستهوناً بذلك وكان متديناً من الجهات الاخر قبلت شهادته، أما إذا كان مستهوناً بذلك مع علمه بحرمته كان خارجاً عن العدالة لاصراره على الصغيرة.
س 629: ما هوحكم حالق اللحية وبدون عذر شرعي، وهل يمكن الاعتماد على شهادته إذا شهد في أمر معين أم لا وهل يجوز اغتيابه أم لا؟
ــ إذا كان ذلك مع العلم بالحرمة والاصرار على فعل الحرام والاستهوان به وبدون عذر شرعي فترد شهادته ويجوز استغابته وإذا كان متألماً منه خائفاً من عقاب الله تعالى فلا تجوز استغابته وتقبل شهادته إذا تمت بقية شروط الشهادة.
س 630: إن أغلب شبابنا المؤمن لا يحلقون لحاهم تديناً وتعبداً بالادلة الشرعية أما غالبية كهولنا أو كبارنا المؤمنين فيحلقون لحاهم بالشفرة من غير ضرورة أو جواز شرعي.
فما هو رأي سماحتكم في ذلك ليكون هذا الرأي الشريف تياراً له ثقله وتأثيره في النفوس وجزاكم الله خيراً؟
ــ يحرم حلق اللحية على الشباب والشيوخ وربما تكون المسؤولية أكبر على الشيوخ والكبار لكونهم أبعد عن احتمالات الخوف أو نحوه من الاعذار، يضاف إلى ذلك أن الكبار يتحملون مسؤولية توجيه أبنائهم إلى طريق الخير والصلاح وربما يكون لبعضهم عذر لا نعرفه.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست