responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 173

كما أن الامل إيضاح أن سندات الخزينة هل هي وثائق حاكية عن المال المدفوع، نظير الصكوك، أو هي بنفسها ذات مالية نظير الطوابع البريدية. فإنه قد يكون لذلك أهم الاثر في الجواب.
س 616: هل يجوز تعلم السحر ونحوه ثم هل يجوز استخدامه في ما ينفع أو لا يضر بمن يحرم الاضرار به؟
ــ يجوز تعلمه إذا لم يستلزم العمل به ولو للتجربة. ويحرم استخدامه بعد تعلمه إلا لدفع السحر بمثله مع الاقتصار على صورة لزوم الضرر من عدم دفعه على الاحوط وجوباً.
س 617: ما حكم قراءة الكف والفنجان شرعاً؟
ــ يجوز ذلك إذا لم يبتن على اليقين والخبر الجازم، بل من باب مجرد الظنون والتخمينات أما إذا ابتنى على اليقين والخبر القطعي الجازم فهو حرام، كما يحرم التصديق به حينئذ.
الغش
س 618: بعض الاشخاص يتاجر في بيع وشراء السيارات ويستخدم عملية غش الناس بحيث إذا باع أحد هذه السيارة يدعي أمام المشتري أنها غير عاطلة أو لم يوجد فيها نقص بينما هو يعلم أنهاعاطلةوفيهانواقص كثيرة،ماحكم الاموال التي تؤخذمنها بعنوان الهبة والهدية أو غير ذلك؟
ــ إذا كان آخذ المال قد شارك بعملية الغش فما يأخذه من المال في مقابل ذلك حرام وأما أذ كان مجرد هدية من معاملة وقع فيها الغش فهو له حلال.
س 619: هل يجوز بيع مواد يظن البائع أن المشتري لها يستخدمها في صنع سلع مغشوشة بإيهام الناس أنها سلع أصلية مثل بيع علب السكائر
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست