responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 162

ويكتفي بالسلام ونحوه، ولا يجب ما زاد على ذلك إلاّ إذا كان في تركه قطيعة عرفاً فالاحوط وجوباً عدم تركه.
الاستمناء
س 578: الممارس للاستمناء فترة من الزمن مع عدم علمه بحرمته وبإيجابه جنابة صاحبه، فما هو حكم صلاته وصيامه؟
ــ يجب عليه إعادة الصلاة وتداركها، ويقتصر على ما تيقن بطلانه. أما الصوم فصحيح لايحتاج إلى تدارك.
س 579: يلتجأ بعض شبابنا إلى استعمال العادة السرية لعدم تمكنهم من الزواج ولا يقدرون على تركها وعندما نخبرهم بحرمته وقد تابوا إلى الله وعادوا إلى الصلاة يقولون هل نستطيع أن نفعل هذا الفعل في الشهر مرة أو مرتين؟
ــ لا يجوز لهم ذلك لانه لا يجوز فعل الحرام حتى في العمر مرة واحدة.
س 580: ما رأيكم في العادة السرية أو (الاستمناء) وما هي نصائحكم فيها؟
ــ يحرم القيام بالعمل المذكور وقد ورد التأكيد على عفة الفرج ومنعه عن الوقوع في الحرام في كثير من الروايات حتى ورد عن النبي [صلى الله عليه وآله وسلّم] : «ان أكثر ما تلج به أمتي النار الاجوفان البطن والفرج».
كما ورد النهي عن العمل المذكور بخصوصه وقد عُبِّر عنه في الاحاديث الشريفة بأن فاعله كناكح نفسه ففي رواية الامام الصادق[عليه السلام]: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» ثم ذكر منهم الناكح نفسه والمنكوح في دبره.
على أن في مضاره البدنية والاجتماعية ما يكفي لتجنبه، فاللازم على
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست