responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 161

بذلك أم بالطرف الاخر وما هو حد الهجران المحرم؟
ــ الهجر إن ابتنى على معاداة المؤمن أو إهانته أو الاستهوان به والرغبة عنه حرم، والظاهر عدم نظر تلك النصوص إلى ذلك، بل إلى الهجر المسبب عن المشاجرة والمشاحنة والتنازع في الحقوق ونحو ذلك مما لا يبتني على الرغبة عن المهجور في نفسه، بل على سبب طارئ، وهي ظاهرة في التحريم، فإن بني على مقتضى الظاهر المذكور كفى في عدم صدق الهجر من أحد الطرفين بدؤه بالصلة ولو بالسلام واستعداده للمواصلة عند
تقبل الاخر.
كما إنه يستثنى من حرمة المهاجرة أمران:
الاول: المهاجرة لسوء سلوك الطرف الاخر دينياً.
الثاني: ما إذا كانت الصلة سبباً لذل الواصل وتوهينه. نعم كثيراً ما يلتبس تجنب الذل بالانانية والعناد فينبغي الحذر من ذلك.
س575:ما هو حد الصلة للارحام ومن هم الارحام في المفهوم الاسلامي؟
ــ يكفي الصلة بمثل رد السلام كما أوضحناه في رسالتنا (منهاج الصالحين) في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والارحام هم ذوو القرابة النسبيين وتحديدهم تابع للصدق العرفي.
س 576: هل للمؤمن أن يقطع رحمه مع أخواته المتزوجات إن اصررن على السفور وعدم ارتداء الحجاب الشرعي وكذلك الامر مع أخوته إن كانوا مصرين على شرب الخمر أو ترك الصلاة أو معونة الظالمين في ظلمهم؟
ــ نعم يجوز قطيعتهم إنكاراً للمنكر.
س 577: هل يتعدى وجوب صلة الارحام الاخوة والاخوات إلى أبناء العم والخال وأمثالهم وكيف تكون أدنى الصلة الواجبة هل يكتفي بالسلام؟
ــ نعم يتعدى وجوب صلة الارحام إلى القرابة بالحد المذكور.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست