responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 144


كتاب الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر
س 503:إذا كان تارك المعروف وفاعل المنكر يعلم بسوء فعله هل يجب نصحه و ارشاده؟
ــ إذا كان يحتمل ترتب الاثر أو الفائدة على نصحه وجب ذلك إلا أن يخشى من وقوع الضرر على الآمر بالمعروف.
س 504: إذا علم أن فاعل المنكر أو تارك المعروف لا يتأثر بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن يحتمل أو يظن أن يؤثر ذلك إيجاباً على بعض المستمعين للامر أو النهي، فهل يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحال هذه؟
ــ نعم يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حينئذ كما ذكرناه في رسالتنا (منهاج الصالحين).
س 505: الكافر بالنبي [صلى الله عليه وآله وسلّم] أو أحد الائمة المعصومين [عليهم السلام] هل يجوز قتله وما حكمه لو كان شيعياً أو كان يجهل (عدم معرفته) بحرمة هذا العمل؟
ــ حكمه شرعاً القتل إلا أن القيام بذلك في الظرف الحاضر يسبب مشاكل لا يحسن الاقدام عليها.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست