responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 143

عليه، كما لا يجوز إذا استلزم طول المدة بحيث يلزم تعطيل الحق.
س 501: ذكرتم من موارد مصرف سهم الامام [عليه السلام] دفع ضرورات المؤمنين، حبذا لو توضح هذه النقطة بالذات والمقصود من الضرورة؟
ــ لا يكفي في صرف السهم المبارك الفقر الشرعي، بل لابد من الحاجة الملحة مع عدم تيسر سدها بغير السهم المذكور.
س 502: من أرحامي امرأة علوية مستحقة وزوجها غير علوي، مرضت قبل أيام وتوفيت إثر مرضها فجاء زوجها وطلب مني مالاً لسد مصاريف الدفن والفاتحة فخجلت من رده ودفعت له مبلغ عشرون ألف دينار. وأنا مطلوب أربعة عشر ألف دينار من سهم الامام [عليه السلام] وتسعة عشر الف دينار من سهم السادة فهل يجوز طرح المبلغ الذي دفعته له من مبلغ الخمس ومن أي سهم. لكي أبرئ ذمته من المال الذي دفعته له علماً أنه مستحق وملتزم؟
ــ إذا كان ما دفعته من باب الهدية والتبرع فلا يجوز احتساب المبلغ المدفوع من الخمس وإنما هو من أعمال الخير المذخورة إن شاء الله وإذا كان ما دفعته ديناً وكان المدفوع إليه مؤمناً من ذوي الحاجة الشديدة أمكن احتسابه من سهم الامام [عليه السلام] فقط ويبقى الباقي في ذمته. والله ولي التوفيق.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست